الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٧ - الفصل الخامس عشر في صلاة القضاء
ما أتى به على طبق مذهبه أو غيره إذا تأتّى منه قصد القربة.
(مسألة ٤١٧): الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين.
(مسألة ٤١٨): [إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير يقضي قصراً].
(مسألة ٤١٩): يستحب مؤكّداً قضاء النوافل الرواتب. وفي مشروعية قضاء غير الرواتب إشكال، فالأولى الإتيان بها برجاء المطلوبية.
(مسألة ٤٢٠): إذا كانت الفوائت مترتبة شرعاً في الأداء ـ كالظهر والعصرمن يوم واحد ـ وجب الترتيب بينها في القضاء. وإن لم تكن مترتبة لم يجب الترتيب في قضائه، فمن فاته أيام متعددة جاز له أن يقضي صبحاً بعددها ثم ظهراً بعددها وهكذ، وإن كان الأولى الترتيب بينها في القضاء حسب ترتبها في الفوت.
(مسألة ٤٢١): إذا شك بعد الوقت في فوت الفرائض بنى على عدم فوته، وإذا علم بالفوت وتردد الفائت بين الأقل والأكثر بنى على الأقل.
(مسألة ٤٢٢): يجوز تأخير القضاء مالم يحصل تهاون في تفريغ الذمة.
(مسألة ٤٢٣): لايجوز لذوي الأعذار الموجبة لنقصان الطهارة أو الصلاة ـ كالمريض الذي يصلي بتيمم أو من جلوس ـ القضاء حال العذر بل يجب عليهم انتظار ارتفاعه. نعم مع اليأس من ارتفاع العذر يجوز القضاء، لكن إذا صادف ارتفاع العذر فإن كان الخلل بالاركان التي تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً وجبت إعادة القضاء، وإن كان الخلل بغيرها لم تجب. أما مع احتمال استمرار العذر من دون يأس من ارتفاعه فلو بادر للصلاة الناقصة لا تجزئه إلا إذا صادف استمرار العذر.