الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٥ - الفصل الرابع عشر في صلاة الآيات
(مسألة ٤٠٨): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهو، نظير ما تقدم في اليومية. ويجب فيها ما يجب في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة. كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز.
(مسألة ٤٠٩): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاقتصار على بعضه. ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين فإنّه يقول: سمع الله لمن حمده. نعم لا بأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية.
(مسألة ٤١٠): يستحب الإتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غير كاليومية. وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الاول أو فيه في كل من الركعتين، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
(مسألة ٤١١): يثبت الكسوف ونحوه بالعلم والبينة ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته.
(مسألة ٤١٢): تتعدد الصلاة الواجبة بتعدد السبب من أفراد نوع واحد أو أنواع متعددة. ولا يجب تعيين السبب عند الإتيان بالصلاة في الأداء ولا القضاء.