الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٦ - الفصل الخامس عشر في صلاة القضاء
الفصل الخامس عشر: في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك. وكذا إذا اُتي بها فاسدة لفقد جزء أو شرط مستلزم لبطلانها ووجوب إعادتها في الوقت. ولا يجب قضاء ما تركه الصبي حال صباه ولا المجنون حال جنونه، ولا المغمى عليه، وإن كان ذلك منهما بفعلهم، ولا ما تركته الحائض والنفساء. كما أن الكافر الاصلي لايقضي ما فاته حال كفره [ويقضي المرتد ـ وإن كان فطرياً ـ ما فاته حال الارتداد بعد توبته].
(مسألة ٤١٣): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر وجب عليهم الأداء إذا أدركوا من الوقت ما يسع الصلاة. فإذا تركوه وجب عليهم القضاء. [وكذا الحال إذا أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة].
(مسألة ٤١٤): [إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار ما يسع من الصلاة الاختيارية لزم القضاء] وتقدم حكم الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء الوقت.
(مسألة ٤١٥): يجب القضاء على السكران إذا كان السكر مستنداً إليه، أما إذا كان قهراً عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء وإن كان أولى.
(مسألة ٤١٦): إذا استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته دون