الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٤ - الفصل الرابع عشر في صلاة الآيات
يلزم القضاء] ومع الجهل به حتى يرتفع فلا قضاء.
(مسألة ٤٠٥): صلاة الآيات ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل ركوع منه، ويعتدل في قيامه بعد كل منه، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم.
(مسألة ٤٠٦): لصلاة الآيات كيفيتان :
١ ـ أن يقرأ سورة الفاتحة وسورة اُخرى بعدها قبل كل ركوع.
٢ ـ أن يقرأ سورة الفاتحة وبعضاً من سورة اُخرى قبل الركوع الأول، ثم يقرأ قبل كل ركوع لاحق بعضاً آخر من تلك السورة بحيث يكمل السورة المذكورة قبل الركوع الخامس .
ويجوز الجمع بين الكيفيتين في ضمن الركعة الواحدة.
فمثلاً: له أن يقرأ في الركعة الاُولى الفاتحة وبسملة سورة القدر والآية الاُولى منها ثم يركع ويقوم فيقرأ الآية الثانية من سورة القدر ثم يركع ويقوم ويقرأ الآية الثالثة منها ثم يركع ويقوم ويقرأ الآية الرابعة منها ثم يركع ويقوم فيقرأ الآية الخامسة والأخيرة منها ثم يركع الركوع الخامس، ويصنع نحو ذلك في الركعة الثانية، وإذا أكمل السورة في بعض الركوعات غير الخامس استأنف في الركوع الذي بعده قراءة الفاتحة وسورة يتمها أو يفرقها على الركوعات الباقية. [ولا يهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين إلا بعد إكمال السورة، ولا يكتفي ببعض سورة، وإن كان قد أتم سورة في ركوع سابق من تلك الركعة].
(مسألة ٤٠٧): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وفي حجية الظن فيه. وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الأقل.