الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٥ - الفصل الثامن في القراءة
أو جاهلاً بالحكم ـ ولو للجهل بضابط الجهر والإخفات ـ صحت صلاته [نعم إذا كان متردداً حين الصلاة فجهر أو أخفت برجاء المطلوبية وانكشف مخالفة ما أتى به للواقع كان عليه الإعادة].
(مسألة ٣٤٠): يجب في القراءة والذكر والتشهد وغيرها مما يعتبر في الصلاة أن يكون على النهج العربي فلا يجزئ الملحون. ويجب التعلم على المكلف مع الإمكان. نعم لا يضر ذلك في الذكرالمأتي به لا بقصد الجزئية في الصلاة، بل يجوز حتى لو كان بلغة غير عربية.
(مسألة ٣٤١): يجب حذف همزة الوصل في الدرج إن لم تفصل عما قبلها بسكتة، مثل همزة (الله) و(الرحمن) و(الرحيم) و(اهدن) وغيره، كما يجب إثباتها مع الوقوف على ما قبله، ويجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إياك) و(أنعمت) و( أشهد) ونحوه.
(مسألة ٣٤٢): يجوز الوقوف على الحركة والوصل بالسكون. وإن كان الأولى ترك الأمرين مع.
(مسألة ٣٤٣): ليس في القراءة والذكر مدّ واجب. وإن كان الأولى مدّ الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها إذا كان بعدهن همزة في كلمة واحدة، مثل (جاء) و(سُوء) و(جيء). وكذا إذا كان بعدهن سكون لازم كما في مثل (ضاَلّين).
(مسألة ٣٤٤): [يجب إدغام النون الساكنة قبل أحد حروف(يرملون). فمثل: يكن له كفو، تقرأ: يكُلَّه، ومثل: أشهد أن لا إله إلاالله، تنطق: أشهد ألاّ إله إلا الله، وهكذا].
(مسألة ٣٤٥): لا تصح القراءة والذكر حال المشي ممن لاتشرع منه الصلاة ماشي، [ولو قرأ حاله سهواً أعاد ما قرأه مع بقاء محله كما لو التفت