الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٤ - الفصل الثامن في القراءة
(مسألة ٣٣٦): يكفي في الذكر في الركعتين الأخيرتين أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة، والأفضل ثلاثاً والأولى إضافة الاستغفار.
(مسألة ٣٣٧): يجب الجهر في موردين:
١ ـ القراءة في الصبح والاُوليين من المغرب والعشاء للرجال خاصة.
٢ ـ القراءة في صلاة الجمعة.
ويجب الإخفات في موردين:
١ ـ القراءة في الاُوليين من الظهرين عدا البسملة، فإنه يستحب فيها الجهر لغير المأموم.
٢ ـ القراءة أو الذكر في الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء والظهرين. من دون فرق في الموردين بين الرجال والنساء، ويستثنى من ذلك البسملة، نظير ما سبق. ويتخيرالمصلي بين الجهر والإخفات فيما عدا ما سبق من القراءة والأذكار، كتكبيرة الإحرام وذكر الركوع والسجود وغيره. نعم يستحب الجهر بالقراءة في الاُوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة خاصة.
(مسألة ٣٣٨): المراد بالجهر ما يصدق به الإعلان والإظهار عرفاً لارتفاع الصوت [مع ظهور جوهرالصوت] وبالإخفات ما يصدق به الإسرارعرفاً [مع عدم ظهورجوهر لصوت] وقد تقدم في تكبيرة لإحرام حد التلفظ المطلوب في جميع الالفاظ الواردة في الصلاة.
(مسألة ٣٣٩): إذا جهر المصلي في موضع يجب فيه الإخفات أو أخفت في موضع يجب فيه الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا كان ناسي