الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٢ - الفصل الثامن في القراءة
لخوف أو ضيق وقت أو شغل أو نحوها [مع لزوم المشقة في الجملة من قراءة السورة]. ولا يكفي الاستعجال لقلة الاهتمام بالصلاة.
(مسألة ٣٢٦): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم الأربع في الفريضة، لأنه يجب السجود لها فتبطل به الصلاة. أما في النافلة فيجوز قراء تها ويسجد لها ولا تبطل صلاته.
(مسألة ٣٢٧): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه للسجود ولم تبطل صلاته. [وكذا إذا سمعها من غير استماع] ولا يجب عليه حينئذٍ السجود بعد الصلاة.
(مسألة ٣٢٨): سور العزائم أربع: (ألم السجدة) وموضع السجود منها الآية الخامسة عشرة. و(حم السجدة) وموضع السجود منها الآية السابعة والثلاثون. والنجم والعلق، وموضع السجود منهما الآية الأخيرة. ويجب المبادرة للسجود بقراء تها على القارئ والمستمع [بل والسامع من دون استماع، إلا أن يكون حال الصلاة فيومئ برأسه للسجود لا غير].
(مسألة ٣٢٩): يجب في سجود التلاوة النيّة ـ على نحو ما تقدم في الوضوء ـ [ووضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت] وعدم علوّ مسجد الجبهة بأكثر من أربعة أصابع، ووضع المساجد السبعة على الأرض، على ما يأتي في سجود الصلاة.
نعم لا يجب الأخيران مع قراءة السجدة حال الركوب بل يكفي السجود بالإيماء. ولا يشترط في هذا السجود الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا غير ذلك من شروط الصلاة.
(مسألة ٣٣٠): ليس لهذا السجود تكبير للافتتاح ولا تشهّد ولا تسليم. نعم يستحب التكبير بعد رفع الرأس منه [ولابد من الذكر فيه] ويجزئ فيه ما يجزئ في سجود الصلاة.