الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٩ - الفصل السادس في تكبيرة الإحرام
(مسألة ٣١٥): لا يجوز المشي حال تكبيرة الإحرام ممن لا يشرع في حقه الصلاة ماشياً [ولو فعلها سهواً أعادها بعد فعل المبطل من كلام أو نحوه بل يلزم حال تكبيرة الإحرام الطمأنينة بحيث يصدق عرفاً أنه مستقر حينه، ولا يجب المداقّة في ذلك، ولو أخل بالطمأنينة عمداً كان عليه إعادتها بعد فعل المبطل من كلام أو نحوه] أما لو أخل بها سهواً فلا تبطل التكبيرة. كما أنه لو عجز عنها لمرض أو ارتجاج مكان لا يقدر على غيره سقطت.
(مسألة ٣١٦): لو شك في تكبيرة الإحرام قبل الإتيان بما بعدها وجب الإتيان به، وإن شك فيها بعد الدخول فيما يترتب عليها شرعاً ـ كالقراءة والأذكار المستحبة ـ بنى على أنه أتى به.
(مسألة ٣١٧): يجزئ في تكبيرة الافتتاح واحدة، والأفضل ثلاث تكبيرات، وأفضل منها خمس، وأفضل منها سبع. ويتحقق الدخول في الصلاة بالاُولى، والزائد عليها مكمّل لفضيلته.
(مسألة ٣١٨): يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأولى أن تكونا مضمومتي الأصابع كلها أو ماعدا الإبهامين. ويستحب أن يكون رفعهما مقارباً للوجه أو ما زاد على ذلك حتّى يحاذي الاُذنين، ولا يزيد على ذلك.