استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣١٢ - من فتاوى القوم في الباب
وفي ( البحر الرائق ) :
« وأمّا قولهم - كما في الخانية والخلاصة - لو كانت المرأة هي المصلّية دونه ، فقبّلها ، فسدت ، بشهوة أو بغير شهوة . ولو كان هو المصلّي فقبّلته ولم يشتهها ، فصلاته تامّة . فمشكل .
إذ ليس من المصلّي فعل في الصورتين ، فمقتضاه عدم الفساد فيهما . وإن جعلنا تمكينه من الفعل بمنزلة فعله اقتضى الفساد فيهما ، وهو الظاهر ، على اعتبار أنّ العمل الكثير ما لو نظر إليه الناظر لتيقّن أنّه ليس في الصّلاة أو ما استفحشه المصلّي » [١] .
وفي ( فتح القدير ) :
« ولو رأى فرج المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعاً ولا تفسد في رواية ، وهو المختار » [٢] .
بل في ( البحر الرائق ) :
« لو جامعها فيما دون الفرج من غير إنزال ، بخلاف النظر إلى فرجها بشهوة فإنّه لا يفسد على المختار كما في الخلاصة » [٣] .
وفي ( السراج الوهاج ) :
« وإنْ قبّلت المصلّي امرأته ولم يقبّلها هو فصلاته تامّة ، وإنْ قبّلها هو بشهوة أو بغير شهوة ، فسدت صلاته . وفي الفتاوي : لا تفسد إلاّ إذا قبّلها بشهوة » .
[١] البحر الرائق ٢ : ١٢ - ١٣ .
[٢] فتح القدير لابن الهمام ١ : ٣٥١ .
[٣] البحر الرائق ٢ : ١٢ .