استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٩٦ - من الأباطيل والموضوعات في الموطأ
حديث ولاء بريرة ( ومنها ) الحديث : « مالك : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّها قالت : جاءت بريرة فقالت : إنّي كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقية فأعينيني ، فقالت عائشة : إنْ أحبّ أهلك أن أعدّها لهم عنك عددتها ، ويكون لي ولاؤك ، فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت ذلك لهم ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالس ، فقالت لعائشة : إنّي قد عرضت عليهم ذلك فأبوا عليّ ، إلاّ أنْ يكون الولاء لهم ، فسمع ذلك رسول الله ، فسألها فأخبرته عائشة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنّما الولاءلمن أعتق . . . » [١] .
وقد أنكر هذا الحديث بعض العلماء :
منهم : قاضي قضاتهم يحيى بن أكثم ، فقد جاء بشرحه في ( عمدة القاري ) : « الموضع الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : اشتريها . إلى آخره . مشكل ، من حيث الشراء وشرط الولاء لهم وإفساد البيع بهذا الشرط ومخادعة البايعين وشرط ما لا يصحّ لهم ولا يحصل لهم وكيفيّة الإذن لعائشة . ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته ، وهذا منقول عن يحيى بن أكثم . . . » [٢] .
ومنهم : الشافعي ، قال ابن حجر في ( الفتح ) : « واستشكل صدور الإذن
[١] الموطأ ٢ : ٧٨٠ / ١٧ .
[٢] عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ١٣ : ١٢٢ .