تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣٦ - حرمت افشاء عيب مردم
المؤمن راجع است.
قوله: مقتضى الاخبار المتقدّمة باسرها ذلك: مشار اليه « ذلك » كونها غيبة مىباشد.
قوله: و امّا مع قصده: يعنى قصد الانتقاص.
قوله: فلا فرق بينهما فى الحرمة: ضمير در « بينهما » به ظاهر و خفى راجع است.
قوله: فيما عداها: يعنى فيما عدا الغيبة.
قوله: لكن مقتضى ظاهر التّعريف الخ: استدراك است از « مقتضى الاخبار المتقدّمة باسرها ذلك».
قوله: عدمه: يعنى عدم تحقّق الغيبة.
قوله: لانّه اعتبر قصد الانتقاص الخ: ضمير در « لانّه » به مرحوم شهيد ثانى در كشف الرّيبه راجع است.
قوله: اعتبار ذلك: مشار اليه « ذلك » قصد الانتقاص مىباشد.
قوله: قصد له: ضمير در « له » به انتقاص راجع است.
متن:
و ان كان المقول نقصا ظاهرا للسّامع، فان لم يقصد القائل الذّمّ و لم يكن الوصف من الاوصاف المشعرة بالذّمّ نظير الالقاب المشعرة به فالظّاهر أنّه خارج عن الغيبة، لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث الإظهار، و لا من حيث ذمّ المتكلّم، و لا من حيث الإشعار.
و ان كان من الأوصاف المشعرة بالذّمّ، أو قصد المتكلّم التّعيير و المذمّة لوجوده: فلا اشكال فى حرمة الثّاني.
بل و كذا الاوّل، لعموم ما دلّ على حرمة إيذاء المؤمن و اهانته، و حرمة التّنابز بالالقاب، و حرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه، فضلا عن غيرها.
ففي عدّة من الاخبار من عيّر مؤمنا على معصية لم يمت حتّى يرتكبه.
و انّما الكلام في كونهما من الغيبة، فانّ ظاهر المستفيضة المتقدّمة عدم كونهما منها.
و ظاهر ما عداها من الأخبار المتقدّمة بناء على ارجاع الكراهة فيها الى كراهة الكلام الّذي يذكر به الغير، و كذلك كلام أهل الّلغة عدا الصّحاح على بعض