تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٤ - مسئله چهارم مسابقه گذاردن در بازيهائى كه نصى بر جوازش نرسيده و عوضى نيز بر آن قرار نگذارند
قوله: للاصل: يعنى اصالة الجواز.
قوله: و هو غير دالّ: ضمير « هو » به عموم النّهى راجع است.
قوله: انّه المشهور فى المسالك: ضمير در « انّه » به تحريك باء راجع است.
قوله: و عليه: يعنى و على احتمال التّحريك.
قوله: فلا تدلّ الّا على تحريم المراهنة: ضمير در « فلا تدلّ» به عموم النّهى راجع است.
قوله: بل هى غير ظاهرة فى التّحريم: ضمير « هى » به عموم النّهى راجع است.
قوله: ايضا: يعنى همانطوريكه بر تحريم تكليفى اصل مسابقه دلالت ندارند بر حرمت تكليفى مراهنه نيز دلالت نمىكنند.
قوله: لاحتمال ارادة فسادها: يعنى فساد مراهنه.
قوله: بل هو الاظهر: ضمير « هو » به فساد مراهنه راجع است.
قوله: ظاهر فى نفى استحقاقه: يعنى استحقاق العوض.
قوله: نفى جواز العقد عليه: ضمير در « عليه » به عوض راجع است.
قوله: لوروده مورد الغالب: ضمير در « وروده » به نفى الصّحّة راجع است.
متن:
و قد يستدلّ للتّحريم أيضا بأدلّة القمار، بناء على أنّه مطلق المغالبة و لو بدون العوض كما يدلّ عليه ما تقدّم: من اطلاق الرّواية بكون الّلعب بالنّرد و الشّطرنج بدون العوض قمارا.
و دعوى أنّه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين.
إمّا كون المغالبة بالآلات المعدّة للقمار و إن لم يكن عوض.
و إمّا المغالبة مع العوض و ان لم يكن بالآلات المعدّة للقمار على ما يشهد به اطلاقه فى رواية الرّهان في الخفّ و الحافر: في غاية البعد.
بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.
و يشهد له أنّ اطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة فى مفهوم القمار كما فى سائر الآلات المضافة الى الاعمال، حيث إنّ الآلة غير مأخوذة في المفهوم.
و قد عرفت أنّ العوض أيضا غير مأخوذ فيه. فتأمّل.