تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧١ - مسئله شانزدهم قيادت و واسطه شدن در فعل حرام
فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة ارباع حدّ الزّانى خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الّذى هو فيه الحديث.
متن:
السّابعة عشرة القيافة
و هو حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب.
و في الكفاية لا أعرف له خلافا، و عن المنتهى الإجماع.
و القائف كما عن الصّحاح و القاموس و المصباح هو الّذي يعرف الآثار.
و عن النّهاية و مجمع البحرين زيادة: أنّه يعرف شبه الرّجل بأخيه و أبيه.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٣ ؛ ص٨٧١
في جامع المقاصد و المسالك كما عن ايضاح النّافع و الميسيّة أنّها إلحاق النّاس بعضهم ببعض، و قيّد في الدّروس، و جامع المقاصد كما في التّنقيح حرمتها بما اذا ترتّب عليها محرّم.
و الظّاهر أنّه مراد الكلّ، و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظّنّي بنسب شخص: لا دليل على تحريمه، و لذا نهي في بعض الأخبار عن اتيان القائف، و الأخذ بقوله.
ففي المحكيّ عن الخصال ما أحبّ أن تأتيهم، و عن مجمع البحرين أنّ في الحديث لا تأخذ بقول القائف.
و نسب بعض أهل السّنة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قضى بقول القافة.
و قد أنكر ذلك عليهم في أخبارنا كما يشهد به ما في الكافي عن زكريّا بن يحيى بن نعمان الصّيرفي قال: سمعت علي بن جعفر يحدّث حسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال: و اللّه لقد نصر اللّه أبا الحسن الرّضا عليه السّلام فقال الحسن: اي و اللّه جعلت فداك لقد بغى عليه اخوته.
فقال علي بن جعفر: اي و اللّه و نحن عمومته بغينا عليه.
فقال له الحسن جعلت فداك كيف صنعتم فإنّي لم أحضركم؟
قال: قال له اخوته و نحن أيضا: ما كان فينا امام قطّ حائل الّلون.
فقال لهم الرّضا عليه السّلام: هو ابني.