تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١٤ - امر اول
على التّورية كان حسنا، إلّا أنّ الاحتياط في خلافه بل هو المطابق للقواعد لو لا استبعاد التّقييد في هذه المطلقات، لانّ النّسبة بين هذه المطلقات و بين ما دلّ كالرّواية الاخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا عموم من وجه فيرجع الى عمومات حرمة الكذب. فتأمّل.
هذا مع امكان منع الاستبعاد المذكور، لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات الى التّورية في مقام الضّرورة الى الكذب، إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها، إذ لا داعي الى العدول عنها الى الكذب.
ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التّورية أطلقوا القول بلغويّة ما اكره عليه من العقود، و الايقاعات و الأقوال المحرّمة كالسّبّ و التّبرّى من دون تقييد بصورة عدم التّمكّن من التّورية.
بل صرّح بعض هؤلاء كالشّهيد في الرّوضة و المسالك في باب الطّلاق بعدم اعتبار العجز عنها.
بل في كلام بعض ما يشعر بالاتّفاق عليه.
مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المكره على البيع إنّما اكره على التّلفظ بالصّيغة.
و أمّا ارادة المعنى فممّا لا يقبل الاكراه، فاذا أراده مع القدرة على عدم ارادته فقد اختاره، فالاكراه على البيع الواقعيّ يختصّ بغير القادر على التّورية، لعدم المعرفة بها، أو عدم الالتفات اليها، كما أنّ الاضطرار الى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و امّا اينكه عقل كذب را در غير آنجائيكه تحقّق مصلحت راجح موقوف بر آن است همچون موردى كه شخص بر توريه قادر مىباشد قبيح مىداند و بنا بگفته مشهور عقل مستقلّ است بقبح آن البتّه اگرچه امر مسلّمى است ولى درعينحال ممكنست بگوئيم شرعا از آن عفو شده و دليلش اخبار مذكور است چنانچه از دروغ در مقام اصلاح بين دو گروه و از سبّ و تبرّى با اكراه عفو شده با اينكه ايندو نيز عقلا قبيح مىباشند پس صرف قبح عقلى موجب نمىشود كه حكم بحرمت بقبيح گردد.