تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢٤ - حكم عقود و ايقاعات و اقوال محرمه در صورت اكراه
بر دروغ مىباشد.
قوله: على التّفصّى عنه: ضمير در « عنه » به اكراه راجع است.
قوله: لكنّه غير المكره عليه: ضمير در « لكنّه » به ايقاع الصّورة من دون ارادة المعنى راجع است.
قوله: لم يعتبر ذلك: مشار اليه « ذلك » عجز عن التّفصّى مىباشد.
قوله: فانّه لم يسوّغ الّا عند الاضطرار اليه: ضمير در « فانّه » به كذب عود مىكند.
قوله: رفع حكمه: يعنى حكم الاكراه.
قوله: كان ينبغى فيه: يعنى فى الاكراه.
قوله: مع القدرة عليها: يعنى على التّورية.
قوله: كما اعترف به: ضمير در « به » به استظهار راجع است.
قوله: من جوازه: يعنى جواز الكذب.
قوله: فلا فرق بينه و بين الاكراه: ضمير در « بينه » به اضطرار راجع است.
قوله: فى البابين: يعنى باب اكراه و اضطرار.
متن:
ثمّ انّ الضّرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.
نعم يستحبّ تحمّل الضّرر المالي الّذي لا يجحف، و عليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السّلام في نهج البلاغة: علامة الايمان أن تؤثر الصّدق حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك.
ثمّ انّ الاقوال الصّادرة عن ائمّتنا فى مقام التّقيّة فى بيان الاحكام مثل قولهم لا بأس بالصّلوة فى ثوب اصابه خمر و نحو ذلك و ان امكن حمله على الكذب لمصلحة، بناء على ما استظهرنا جوازه من الاخبار الّا انّ الاليق بشأنهم عليهم السّلام هو الحمل على ارادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة: بأن يريد من جواز الصّلاة في الثّوب المذكور جوازها عند تعذّر الغسل، و الاضطرار الى الّلبس و قد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد مثل أنّه ذكر عليه السّلام أنّ النّافلة فريضة ففزع المخاطب.
ثمّ قال: انّما اردت صلاة الوتر على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله.