تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨١٤ - امر چهارم استماع و گوش دادن غيبت
قوله: لانّ ردعه يستلزم الخ: ضمير در « ردعه » به متكلّم راجع است.
قوله: و هو احد المحرّمين: ضمير در « هو » به انتهاك الحرمة راجع است.
قوله: ثمّ قال: يعنى قال الشّهيد فى كشف الرّيبه.
قوله: التّنزيه عن ذلك: يعنى عن الاستماع.
قوله: لعموم الادلّة: يعنى ادلّه حرمت استماع همچون خبر مستدرك.
قوله: و ترك الاستفصال فيها: ضمير در « فيها » به ادلّه راجع است.
قوله: و هو دليل ارادة العموم: ضمير « هو » به ترك استفصال عود مىكند.
قوله: و لانّ ذلك لو تمّ: مشار اليه « ذلك » دليلى است كه قيل اقامه نمود.
متن:
اقول
و المحكىّ بقوله: قيل، لا دلالة فيه على جواز الاستماع و انّما يدلّ على عدم وجوب النّهي عنه.
و يمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل لأنّ السّامع أحد المغتابين فكما أنّ المغتاب تحرم عليه الغيبة.
إلّا إذا علم التّجاهر المسوّغ.
كذلك السّامع يحرم عليه الاستماع إلّا إذا علم التّجاهر.
و أمّا نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوّغ، بل مع احتماله في حقّه و إن اعتقد النّاهي عدم التّجاهر.
نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتّجاهر وجب ردعه.
هذا و لكن الأقوى جواز الاستماع اذا جاز للقائل، لأنّه قول غير منكر، فلا يحرم الإصغاء اليه، للأصل.
و الرّواية: على تقدير صحّتها تدلّ على أنّ السّامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فان كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه.
نعم لو استظهر منها أنّ السّامع للغيبة كأنّه متكلّم بها، فإن جاز للسّامع التّكلّم بغيبة جاز سماعها، و إن حرم عليه حرم سماعها أيضا: لكانت الرّواية على تقدير صحّتها دليلا للتّحريم فيما نحن فيه.