تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠٢ - توريه و حكم آن
قوله: قال ما كان ابراهيم سقيما و ما كذب: يعنى و ما كذب ابراهيم.
قوله: انّما عنى سقيما فى دينه: ضمير در « عنى » به ابراهيم راجع است.
قوله: و فى مستطرفات السّرائر من كتاب ابن كثير الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (٨) ص (٥٨٠) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن ادريس در آخر سرائر، از كتاب عبد اللّه بن بكير بن اعين، از مولانا ابيعبد اللّه نقل مىكند كه: الرّجل يستأذن عليه الخ.
قوله: ممّا يظهر منه ذلك: يعنى يظهر منه سلب الكذب عن التّوريه.
متن:
أمّا الكلام في المقام الثّاني و هي مسوّغات الكذب.
فاعلم أنّه يسوغ الكذب لوجهين:
أحدهما: الضّرورة اليه فيسوغ معها بالأدلّة الأربعة. قال اللّه تعالى: إلّا من اكره و قلبه مطمئنّ بالإيمان.
و قال تعالى: لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من اللّه في شييء الّا أن تتّقوا منهم تقية.
و قوله عليه السّلام: ما من شييء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ اليه.
و قد اشتهر أنّ الضّرورات تبيح المحظورات.
و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.
و قد استفاضت، أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضّرر البدني، أو المالي عن نفسه، أو أخيه.
و الاجماع أظهر من أن يدّعى، أو يحكى.
و العقل مستقلّ بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين مع بقائه على قبحه، أو انتفاء قبحه، لغلبة الآخر عليه على القولين فى كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب، لاجل الذّات أو بالوجوه و الاعتبارات.
و لا اشكال في ذلك و إنّما الاشكال و الخلاف في أنّه هل يجب حينئذ التّورية لمن يقدر عليها أم لا.
ظاهر المشهور هو الاوّل كما يظهر من المقنعة و المبسوط و الغنية و السّرائر و