تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧٦ - مسئله هفدهم قيافهشناسى
آله و سلّم:
قوله: لا تأخذ بقول القائف: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (٨) ص (٢٦٩) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن على بن الحسين باسنادش، از محمّد بن قيس، از ابى جعفر عليه السّلام قال:
كان امير المؤمنين عليه السّلام يقول: لا تأخذ بقول عرّاف و لا قائف و لا نصّ و لا اقبل شهادة فاسق الّا على نفسه.
قوله: و قد انكر ذلك عليهم: مشار اليه « ذلك » حكم بقول قيافهشناس مىباشد و ضمير در « عليهم » به اهل السنّة راجع است.
متن:
الثّامنة عشرة الكذب
و هو حرام بضرورة العقول و الأديان.
و يدلّ عليه الأدلّة الأربعة إلّا أنّ الّذى ينبغى الكلام فيه مقامان:
أحدهما: في أنّه من الكبائر.
ثانيهما: فى مسوّغاته.
أمّا الأوّل: فالظّاهر من غير واحد من الأخبار كالمرويّ في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصّحيح.
و المروىّ عن الأعمش فى حديث شرايع الدّين عدّه من الكبائر.
و في الموثّقة بعثمان بن عيسى أنّ اللّه تعالى جعل للشّرّ أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشّراب، و الكذب شرّ من الشّراب.
و أرسل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ألا اخبركم بأكبر الكبائر: الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين، و قول الزّور أي الكذب.
و عنه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ المؤمن اذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك، و خرج من قلبه نتن حتّى يبلغ العرش، و كتب اللّه عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع امّه.