تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥٦ - مسئله سوم بازى با غير آلات قمار با عوض
مؤلّف گويد:
اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف ج (٧) ص (٤٢٨) چنين نقل فرموده:
محمّد بن يحيى، از احمد بن محمّد، از محمّد بن عيسى، از يوسف بن عقيل، از محمّد بن قيس، از مولانا ابيجعفر عليه السّلام قال:
قضى امير المؤمنين عليه السّلام فى رجل اكل و اصحاب له شاة الخ.
قوله: فقال: ان اكلتموها الخ: ضمير در « قال » به صاحب شاة راجع است.
قوله: فقضى فيه: يعنى فقضى امير المؤمنين عليه السّلام.
قوله: انّ ذلك باطل: مشار اليه « ذلك » مسابقه در اكل مىباشد.
قوله: عن فعل مثل هذا: مشار اليه « هذا » مسابقه در اكل مىباشد.
قوله: لكن هذا: يعنى هذا الحديث.
قوله: فتأمّل: برخى از محشّين فرمودهاند:
ممكنست امر به تأمّل اشاره باين باشد كه حديث مذكور هيچ دلالتى بر جواز تصرّف و اكل شاة ندارد و بفرض كه ظاهرش چنين باشد لازمست اين ظهور را طرح كنيم زيرا دليل قطعى بر عدم جواز تصرّف در مقبوض بعقد فاسد در دست مىباشد.
متن:
ثمّ إنّ حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة: يجب ردّه على مالكه مع بقائه، و مع التّلف فالبدل مثلا أو قيمة.
و ما ورد من قيء الامام عليه السّلام البيض الّذي قامر به الغلام فلعلّه للحذر من أن يصير الحرام جزء من بدنه، لا للرّدّ على المالك.
لكن يشكل بأنّ ما كان تأثيره كذلك كيف أكل المعصوم له جهلا بناء على عدم اقدامه على المحرّمات الواقعيّة الغير المتبدّلة بالجهل لا جهلا و لا غفلة، لانّ ما دلّ على عدم جواز الغفلة عليه فى ترك الواجب و فعل الحرام دلّ على عدم جواز الجهل عليه فى ذلك.
الّلهمّ إلّا أن يقال: إنّ مجرّد التّصرّف من المحرّمات العلميّة و التّأثير الواقعي غير المتبدّل بالجهل إنّما هو في بقائه و صيرورته بدلا عمّا يتحلّل من بدنه عليه السّلام، و