تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٢٨ - مقاله مرحوم مصنف
و في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: عورة المؤمن على المؤمن حرام.
قال: نعم قلت: تعني سفلتيه؟
قال: ليس حيث تذهب انّما هي اذاعة سرّه.
و في رواية محمّد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السّلام: و لا تذيعنّ عليه شيئا تشينه به، و تهدم به مروّته فتكون من الّذين قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه: إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم.
و لا يقيّد اطلاق النّهي بصورة قصد الشّين و الهدم من جهة الاستشهاد بآية حبّ شياع الفاحشة.
بل الظّاهر أنّ المراد مجرّد فعل ما يوجب شياعها، مع أنّه لا فائدة كثيرة في التّنبيه على دخول القاصد لا شاعة الفاحشة في عموم الآية و انّما يحسن التّنبيه على انّ قاصد السّبب قاصد المسبّب و ان لم يقصده بعنوانه.
ترجمه:
تأييد براى اشتراط مخفى بودن عيب مذكور
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
گفته شد ظاهر اخبار مذكور اينستكه در تحقّق غيبت شرط است كه عيب مذكور مخفى و غير منكشف باشد اكنون مىگوئيم مؤيّد اين معنا كلامى است از جوهرى در صحاح، وى مىگويد:
غيبت آنستكه شخص پشت سر ديگرى عيب مستور او را بازگو كند بنحوى كه وقتى شنيد غمگين و محزون گردد.
و سخنى را گوينده گفته از دو حال خارج نيست:
يا صدق و راست است كه در اينصورت غيبت بوده و يا كذب و دروغ بوده كه در اينفرض بهتان ناميده مىشود:
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
مقصود صاحب صحاح از دو حال خارج نيست: