تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥٩ - مسئله سوم بازى با غير آلات قمار با عوض
قال:
بعث ابو الحسن عليه السّلام غلاما يشترى له بيضا فاخذ الغلام بيضة او بيضتين، فقامر بها فلمّا اتى به اكله، فقال مولى له:
انّ فيه من القمار.
قال، فدعى بطشت، فتقياء به، فقائه.
متن:
الرّابعة
المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.
و الأكثر على ما في الرّياض على التّحريم، بل حكي فيها عن جماعة دعوى الإجماع عليه، و هو الظّاهر من بعض العبارات المحكيّة عن التّذكرة.
فعن موضع منها: أنّه لا يجوز المسابقة في المصارعة بعوض و بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النّهي إلّا في الثّلاثة: الخفّ و الحافر و النّصل.
و ظاهر استدلاله أنّ مستند الإجماع هو النّهي و هو جار في غير المصارعة أيضا.
و عن موضع آخر لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المقلاع و المنجنيق، سواء أ كان بعوض ام بغير عوض عند علمائنا و فيه ايضا: لا يجوز المسابقة على المراكب و السّفن و الطّيّارات عند علمائنا.
و قال أيضا: لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم و مهارشة الدّيك بعوض، و بغير عوض.
قال: و كذلك لا يجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب و عدّ فيما مثّل به الّلعب بالخاتم و الصّولجان، و رمي البنادق و الجلاهق، و الوقوف على رجل واحدة، و معرفة ما في اليد: من الزّوج و الفرد، و ساير الألعاب، و كذلك الّلبث في الماء.
قال: و جوّزه بعض الشّافعيّة، و ليس بجيّد. انتهى.
و ظاهر المسالك الميل الى الجواز، و استجوده في الكفاية، و تبعه بعض من تأخّر عنه، للأصل، و عدم ثبوت الاجماع، و عدم النّصّ، عدا ما تقدّم من التّذكرة: من عموم النّهي، و هو غير دالّ، لأنّ السّبق في الرّواية يحتمل التّحريك، بل في المسالك أنّه المشهور في الرّواية.