تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨١٠ - بقيه صورى كه غيبت در آنها جايز است
راجع است.
قوله: من مراعاة حرمة المغتاب: يعنى از احترام شخصى كه مورد غيبت واقع مىشود.
قوله: و ان دلّ على نقصان قائلها: ضمير در « دلّ » به قدح و در « قائلها » به مقاله راجع است.
قوله: اضاعة الباطل: يعنى از بين بردن باطل.
قوله: عليه: يعنى على القدح و ان دلّ على نقصان قائلها.
قوله: الى من تقدّم عليه منهم: ضمير در « عليه » به بعض و در « منهم » به علماء راجع است.
قوله: مع شيوعه بينهم: ضمير در « شيوعه » به جهر بالسّوء راجع بوده و در « بينهم » به علماء برمىگردد.
قوله: فانّها متدرجة: ضمير در « فانّها » به مراتب مفسدة هتك المؤمن راجع است.
قوله: فالواجب التّحرّىّ: كلمه « تحرّى » يعنى تفحّص نمودن.
متن:
الرّابع: يحرم استماع الغيبة بلاخلاف فقد ورد أنّ السّامع للغيبة أحد المغتابين.
و الأخبار في حرمته كثيرة، إلّا أنّ ما يدلّ على كونه من الكبائر كالرّواية المذكورة و نحوها ضعيفة السّند.
ثمّ المحرّم سماع الغيبة المحرّمة، دون ما علم حلّيتها.
و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع و قلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلّم فالمحكيّ جواز الاستماع، مع احتمال كونه متجاهرا، لا مع العلم بعدمه.
قال في كشف الرّيبة: اذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقّا للغيبة، و لا عدمه. قيل: لا يجب نهي القائل، لإمكان الاستحقاق فيحمل فعل القائل على الصّحّة ما لم يعلم فساده، لأنّ ردعه يستلزم انتهاك حرمته و هو أحد