تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٥ - مسئله چهارم مسابقه گذاردن در بازيهائى كه نصى بر جوازش نرسيده و عوضى نيز بر آن قرار نگذارند
و يمكن أن يستدلّ على التّحريم أيضا بما تقدّم من أخبار حرمة الشّطرنج و النّرد، معلّلة بكونهما من الباطل و الّلعب، و أنّ كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه عزّ و جلّ فهو الميسر.
و قوله عليه السّلام في بيان حكم اللّعب بالاربعة عشر: لا تستحبّ شيئا من اللّعب غير الرّهان و الرّمي، و المراد رهان الفرس.
و لا شكّ في صدق اللّهو و اللّعب فيما نحن فيه، ضرورة أنّ العوض لا دخل له في ذلك.
و يؤيّده ما دلّ على أنّ كلّ لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة و عدّ منها إجراء الخيل، و ملاعبة الرّجل امرأته.
و لعلّه لذلك كلّه استدلّ في الرّياض تبعا للمهذّب في مسألتنا بما دلّ على حرمة الّلعب.
لكن قد يشكل الاستدلال فيما اذا تعلّق بهده الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق الّلهو عرفا فيمكن إناطة الحكم بالّلهو و يحكم في غير مصاديقه بالاباحة، إلّا أن يكون قولا بالفصل و هو غير معلوم.
و سيجييء بعض الكلام في ذلك عند التّعرّض لحكم الّلهو و موضوعه إن شاء اللّه.
ترجمه:
استدلال ديگر بر تحريم صورت چهارم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و نيز براى اثبات تحريم صورت چهارم به ادلّه قمار استدلال شده يعنى مستدلّ فرموده:
از ادلّه تحريم قمار مىتوان حرمت صورت چهارم را استفاده كرد البتّه اين استدلال مبتنى است بر اينكه مراد از « قمار » مطلق مغالبه بوده اگرچه در آن عوضى قرار نداده باشند چنانچه روايتى كه بر بازى با نرد و شطرنج ولو بدون عوض اطلاق قمار نموده شاهد اين ادّعاء مىباشد.