تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨٢ - جواز و عدم جواز غيبت متجاهر در غير گناهى كه علنا مرتكب مىشود
قوله: مع اعترافه: يعنى مع اعتراف الشّهيد الثّانى (ره).
قوله: بانّ ظاهر النّصّ و الفتوى عدمه: يعنى عدم اعتبار قصد النّهى.
قوله: و حكى عن الشّهيد ايضا: مقصود از « شهيد » شهيد اوّل مىباشد.
قوله: و استظهره فى الحدائق: ضمير منصوبى در « استظهره » به جواز راجع است.
قوله: و صرّح به بعض الاساطين: ضمير در « به » به جواز راجع است.
قوله: اذا كان دونه فى القبح: ضمير در « كان » به ما يتستّر به و در « دونه » به ما يتجاهر فيه برمىگردد.
قوله: و ينكّلهم: تنكيل عبارتست از قطع بعضى از اعضاء و جوارح همچون گوش و بينى.
قوله: كبعض عمّال الظّلمه: مثلا بعضى از عاملين ظلم ممكن است مرتكب زنا بطور آشكار و علن بشوند ولى رشوه و رباء را از مردم آشكارا نگيرند در اينجا جايز نيست نسبت به گرفتن رباء و رشوه غيبتشان را نمود.
متن:
ثمّ المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنّه قبيح، فلو تجاهر به مع اظهار محمل له لا يعرف فساده إلّا القليل كما اذا كان من عمّال الظّلمة و ادّعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع، أو غير مسموع منه لم يعدّ متجاهرا.
نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن التّجاهر.
و لو كان متجاهرا عند أهل بلده، أو محلّته مستورا عند غيرهم هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ففيه اشكال.
من امكان دعوى ظهور روايات المرخّصة فيمن لا يستنكف عن الاطّلاع على عمله مطلقا، فربّ متجاهر في بلده متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحجّ و الزّيارة، لئلّا يقع عن عيون النّاس.
و بالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الاطلاق وجب الاقتصار على ما تيقّن خروجه، فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه، و لا يستنكف من ظهوره للغير.
نعم لو تأذّى من ذمّه بذلك دون ظهوره لم يقدح في الجواز و لذا جاز سبّه بما لا