تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٧٩ - امر سوم در بيان مستثنيات غيبت
قوله: و مفهوم قوله عليه السّلام فى رواية علقمة الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (٨) ص (٦٠١) باين شرح نقل فرموده:
و در كتاب مجالس، از پدرش، از علىّ بن محمّد بن قتيبه، از حمدان بن سليمان، از نوح بن شعيب، از محمّد بن اسمعيل، از صالح بن عقبه، از علقمة بن محمّد، از مولانا الصّادق عليه السّلام در حديثى چنين آمده:
قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من اهل العداته و السّتر و شهادته مقبوله و ان كان فى نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه تعالى ذكره داخل فى ولاية الشّيطان.
متن:
ثمّ انّ مقتضى اطلاق الرّوايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح، و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصّحيح و هو ارتداعه عن المنكر.
نعم تقدّم عن الشّهيد الثّاني احتمال اعتبار قصد النّهي عن المنكر في جواز سبّ المتجاهر، مع اعترافه بأنّ ظاهر النّصّ و الفتوى عدمه.
و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به صرّح الشّهيد الثّاني و غيره بعدم الجواز، و حكي عن الشّهيد أيضا.
و ظاهر الرّوايات النّافية لاحترام المتجاهر و غير السّاتر هو الجواز و استظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام، و صرّح به بعض الأساطين.
و ينبغى الحاق ما يتستّر به بما يتجاهر فيه اذا كان دونه في القبح فمن تجاهر باللّواط العياذ باللّه جاز اغتيابه بالتّعرّض للنّساء الأجنبيات.
و من تجاهر بقطع الطّرق جاز اغتيابه بالسّرقة.
و من تجاهر بكونه جلّاد السّلطان يقتل النّاس و ينكّلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر.
و من تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكلّ قبيح.
و لعلّ هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصّة و عدّ مستورا بالنّسبة الى غيرها كبعض عمّال الظّلمة.