تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٦٩ - امر دوم در بيان كفارهاى كه غيبت را محو مىكند
قوله: لاطلاق الاخبار المتقدّمة: يعنى اخبارى كه بر لزوم استبراء و استحلال دلالت دارند مطلق مىباشند.
قوله: لا يوجب وجود مبرئ آخر: مقصود از « مبرئ آخر» استغفار است.
قوله: ارسل بعض من قارب عصرنا الخ: اين روايت را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج (٢) ص (١٠٥) نقل نموده است.
قوله: لذيّها على من عليها: ضمائر مؤنّث به حقوق راجعند.
قوله: المعاملة معه: ضمير در « معه » به من عليه الحقوق راجع است.
قوله: لا العقاب عليها: ضمير در « عليها » به حقوق راجع است.
قوله: فالقول بعدم كونه حقّا للنّاس: ضمير در « كونه » به غيبت راجع است.
قوله: و ان كان الاحتياط فى خلافه: يعنى فى خلاف هذا القول:
قوله: على وجوب الاستبراء منها: ضمير در « منها » به غيبت عود مىكند.
قوله: الاستحلال ان تيسّر: ضمير در « تيسّر » به استحلال عود مىكند.
متن:
الثّالث: فيما استثنى من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الاعمّ.
فاعلم أنّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة و غيرها: أنّ حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذّيه منه، فاذا فرض هناك مصلحة راجعة الى المغتاب بالكسر، أو بالفتح، أو ثالث دلّ العقل، أو الشّرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه: وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال في كلّ معصية من حقوق اللّه، و حقوق النّاس، و قد نبّه عليه غير واحد.
قال في جامع المقاصد بعد ما تقدّم عنه في تعريف الغيبة:
إنّ ضابط الغيبة المحرّمة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن، أو التّفكّه به، أو اضحاك النّاس منه.
و أمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير، و التّظلّم و سماعه، و الجرح و التّعديل، وردّ من ادّعى نسبا ليس له و القدح في مقالة باطلة خصوصا في الدّين. انتهى.
و في كشف الرّيبة اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساوي الغير غرض صحيح لا