تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١٠ - استدلال باخبار جهت حرمت غيبت
مستدرك ج (٢) ص (١٠٦) حديث (٣١) باين شرح نقل فرموده:
جامع الاخبار، از سعيد بن جبير، از حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال:
يؤتى باحد يوم القيامة الخ.
قوله: كاشف الرّيبة: يعنى مرحوم شهيد ثانى كه صاحب كتاب كشف الرّيبة فى احكام الغيبة مىباشد.
قوله: رواية عبد اللّه بن سليمان النّوفلى الطّويلة عن الصّادق عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٥٠) نقل فرموده و چون حديث بسيار طولانى است از نقل آن چشم پوشيده طالبين بآدرس مزبور مىتوانند بآن مراجعه نمايند.
متن:
ثمّ انّ ظاهر هذه الاخبار كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة بل اشدّ من بعضها و عدّ في غير واحد من الأخبار من الكباير الخيانة.
و يمكن ارجاع الغيبة اليها فأيّ خيانة أعظم من التّفكّه بلحم الأخ على غفلة منه و عدم شعوره بذلك؟
و كيف كان فما سمعناه من بعض من عاصرناه: من الوسوسة في عدّها من الكبائر اظهار في غير المحلّ.
ثمّ انّ ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه.
و توهّم عموم الآية كبعض الرّوايات لمطلق المسلم، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم و عدم جريان احكام الاسلام عليهم الّا قليلا ممّا يتوقّف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرّطوبة و حلّ ذبايحهم و مناكحتهم و حرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة و نسائهم لانّ لكلّ قوم نكاحا و نحو ذلك، مع انّ التّمثيل المذكور فى الآية مختصّ بمن ثبت اخوّته، فلا يعمّ من وجب التّبرّى عنه