تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٧ - مناقشه و اظهار نظر مرحوم مصنف در ادله قول مزبور
قوله: جواز بيع ما يكنّ: بيان است براى اطلاق كلام مرحوم علّامه.
قوله: بصورة الهدنه: متعلّق است به « قيّد » .
قوله: فلعلّه يشمل ذلك: ضمير در « لعلّه » به المستفاد من رواية تحف العقول راجع بوده و مشار اليه ذلك حرمت بيع سلاح به غير اعداء دين مىباشد.
قوله: و فيه تأمّل: ضمير در « فيه » به شمول روايت تحف العقول راجع است.
متن:
النّوع الثّالث
ممّا يحرم الاكتساب به: ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّا بها عند العقلاء و التّحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثّمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.
و الدّليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الايضاح: كون أكل المال بازائه أكلا بالباطل.
و فيه تأمّل، لانّ منافع كثير من الاشياء الّتى ذكروها فى المقام يقابل عرفا بمال و لو قليلا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بازائه سفها فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى و النّصوص من عدم اعتناء الشّارع بالمنافع النّادرة و كونها فى نظره كالمعدومة.
قال فى المبسوط: انّ الحيوان الطّاهر على ضربين:
ضرب ينتفع به. و الآخر لا ينتفع به الى أن قال: و إن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الاسد و الذّئب، و سائر الحشرات مثل الحيّات و العقارب، و الفأر و الخنافس و الجعلان، و الحداءة و الرّخمة، و النّسر و بغاث الطّير، و كذلك الغربان انتهى.
و ظاهر الغنية الاجماع على ذلك أيضا.
و يشعر به عبارة التّذكرة، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء، و عدم نظر الشّارع الى مثلها في التّقويم، و لا يثبت يد لأحد عليها.
قال: و لا اعتبار بما ورد في الخواصّ من منافعها، لأنّها لا تعدّ مع ذلك مالا، و كذا عند الشّافعى انتهى.