تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٤ - مناقشه و اظهار نظر مرحوم مصنف در ادله قول مزبور
متن:
و امّا رواية. محمّد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب، لأنّ مدلولها بمقتضى أنّ التّفصيل قاطع للشّركة: الجواز فيما يكن، و التّحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل فلابدّ من حملها على فريقين محقوني الدّماء، اذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدّم لم يكن وجه للمنع من بيع السّلاح على صاحبه.
فالمقصود من بيع ما يكن منهما: تحفّظ كلّ منهما عن صاحبه و تتّرسه بما يكنّ. و هذا غير مقصود فيما نحن فيه، بل تحفّظ أعداء الدّين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشّارع.
فالتّعدي عن مورد الرّواية الى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق. و لعلّه لما ذكر قيّد الشّهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد: اطلاق العلّامة جواز بيع ما يكنّ بصورة الهدنة، و عدم قيام الحرب.
ثمّ إنّ مقتضى الاقتصار على مورد النّص عدم التّعدّي الى غير أعداء الدّين كقطّاع الطّريق، إلّا أنّ المستفاد من رواية تحف العقول: اناطة الحكم بتقوّى: الباطل، و وهن الحقّ فلعلّه يشمل ذلك.
و فيه تأمّل.
ثمّ إنّ النّهي في هذه الأخبار لا يدلّ على الفساد فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الواردة في بيان المكاسب الصّحيحة و الفاسدة و اللّه العالم.
ترجمه:
جواب از روايت محمّد بن قيس
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و امّا روايت محمّد بن قيس هيچ دلالتى بر مطلوب نداشته و نمىتوان بآن استدلال كرد كه مسلمين در حال حرب با كفّار مىتوانند بايشان آلات دفاعى بفروشند زيرا مدلول آن بمقتضاى تفصيلى كه در آن بين آلات دفاعى و آلات حرب داده شده و لازمه تفصيل قطع اشتراك مىباشد اينستكه بيع آلات دفاعى و حفاظتى جايز بوده و غير آن حرام باشد مشروط باينكه دو طرف مخاصمه و محاربه از اهل باطل باشند پس حاصل معناى آن اينستكه: