تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٣ - و از جمله دراهم قلابى
و لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبيّن الحال لمن صار اليه فان وقع عنوان المعاوضة على الدّرهم المنصرف اطلاقه الى المسكوك بسكّة السّلطان بطل البيع.
و ان وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان فالظّاهر صحّة البيع مع خيار العيب ان كانت المادّة مغشوشة.
و إن كان الغش مجرّد تفاوت السّكّة فهو خيار التّدليس فتأمّل.
و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات.
فإنّ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بامضائه من جهة المادّة فقط و استرداد ما قابل الهيئة من الثّمن المدفوع كما لو جمع بين الخلّ و الخمر لأنّ كلّ جزء من الخلّ و الخمر مال لا بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير. بخلاف المادّة و الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقيقة و هذا الكلام مطّرد في كلّ قيد فاسد بذل الثّمن الخاصّ لداعي وجوده.
ترجمه:
و از جمله دراهم قلّابى
و از جمله اين امور دراهمى است كه بمنظور غشّ نمودن نسبت بمردم ساخته مىشوند يعنى دراهم قلّابى.
معاوضه كردن و معامله نمودن با آنها حرام و نامشروع است مشروط باينكه بملاحظه هيئت خاصّهاى كه دارند منفعت محلّله و قابل توجّهى مثل بكار بردن بعنوان زينت يا دفع نمودن به ظالمى كه قصد دارد مقدارى از مال را بستاند همچون عشّار و گمركچى براى آنها فرض نشود.
البتّه دادن در هم قلّابى به عشّار و امثال او در صورتى است كه آنرا جايز بدانيم و بوجوب اتلاف مثل اينگونه دراهم قائل نشويم و شكستن آنها را از باب دفع مادّه فساد لازم و واجب قرار ندهيم چنانچه كلام امام عليه السّلام در روايت جعفى در حاليكه اشاره به در هم مىنمود و فرمود:
اكسر هذا، فانّه لا يحلّ بيعه و لا انفاقه.