تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٦ - شرط پيدايش حق الاختصاص بواسطه حيازت در نجاسات
قوله: للماء و الكلاء: كلمه « كلاء » بفتح كاف يعنى گياه اعمّ از گياه تر يا خشگ.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين يشترط فى حقّ الاختصاص كون حيازة الحائز بقصد الانتفاع.
قوله: بذل له مال فاخذت منه: ضمير در « له » و « منه » به حيازتكننده عذرات راجع است.
قوله: انّه لم يجز بالانتفاع بها: ضمير در « انّه » به حيازتكننده راجع است.
قوله: انّما حازها لاخذ المال عليها: ضمير مؤنّث به عذرات برمىگردد.
قوله: المعلوم انتفائه فى المقام: ضمير در « انتفائه » به قصد انتفاع عود مىكند.
قوله: لو جمعها فى مكانه: ضمير مؤنّث به عذرات راجع است.
قوله: كما انّه لو قلنا: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن:
النّوع الثّانى
ممّا يحرم التّكسّب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به: و هو على أقسام: الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام و هي امور:
منهما هياكل العبادة
المبتدعة كالصّليب و الصّنم بلا خلاف ظاهر، بل الظّاهر الاجماع عليه و يدلّ عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدّمة في مثل قوله عليه السّلام:
و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه.
و قوله عليه السّلام: و كلّ منهي عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه.
و قوله عليه السّلام: إنّما حرّم اللّه الصّناعة الّتى حرام هي كلّها ممّا يجيء منها الفساد محضا نظير المزامير و البرابط، و كلّ ملهوّبه، و الصّلبان و الأصنام الى أن قال: فحرام تعليمه و تعلّمه، و العمل به، و أخذ الأجرة عليه، و جميع التّقلّب فيه من جميع