تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠ - روايت دعائم الاسلام
صاحب مستدرك در ج (٢) ص (٤٢٥) با اندكى اختلاف نقل فرموده است.
قوله: و لبسه و نكاحه الخ: كلمه « لبس » بضمّ لام يعنى پوشيدن.
متن:
و عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصّادق عليه السّلام إنّ الحلال من البيوع كلّما كان حلالا من المأكول و المشروب، و غير ذلك ممّا هو قوام للنّاس، و يباح لهم الانتفاع، و ما كان محرّما أصله منهيّا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه انتهى.
ترجمه:
روايت دعائم الاسلام
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و از دعائم الاسلام قاضى نعمان مصرى، از مولانا الصّادق عليه السّلام منقولست كه حضرت فرمودند:
بيع حلال عبارتست از هربيع مأكول و مشروب و غير ايندو كه قوام و بقاء مردم وابسته بآن بوده و انتفاع و بهرهمندشدنشان از آن مباح باشد و آنچه اصلش منهىّ عنه بوده فروش و خريد آن جايز نيست.
شرح مطلوب
قوله: و عن دعائم الاسلام: قاضى نعمان مصرى اين روايت را در ج (٢) ص (١٨) از كتاب دعائم الاسلام نقل نموده.
متن:
و في النّبوي المشهور إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه إذا عرفت ما تلوناه، و جعلته في بالك متدبّرا لمدلولاته فنقول:
قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم و مكروه و مباح، مهملين للمستحبّ و الواجب.
بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكان التّمثيل للمستحبّ بمثل الزّراعة و الرّعي ممّا ندب إليه الشّرع، و للواجب بالصّناعة الواجبة كفاية خصوصا اذا تعذّر قيام الغير به فتأمّل. و معنى حرمة الاكتساب حرمة النّقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثر