تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٢ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
ان كان سمنا او عسلا او زيتا فانّه ربّما يكون بعض هذا و ان كان الشّتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصّيف فادفعه حتّى تسرج به و ان كان بردا فاطرح الّذى كان عليه و لا تترك طعامك من اجل دابة ماتت عليه.
قوله: ما عن ابى بصير فى الموثّق: اين روايت را مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب طبع جديد ج (٧) ص (١٢٩) باين شرح نقل فرموده:
حسن بن محمّد بن سماعة، از ابن رباط، از ابن مسكان، از ابو بصير قال:
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأر تقع فى السّمن او فى الزّيت فتموت فيه؟
قال:
ان كان جامدا فيطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى و ان كان ذائبا فاسرج به و اعلمهم اذا بعته.
قوله: رواية اسمعيل بن عبد الخالق: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٦٧) باين شرح نقل فرموده:
عبد اللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد، از محمّد بن خالد طيالسى، از اسمعيل بن عبد الخالق، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سئله سعيد الاعرج السّمّان و انا حاضر عن الزّيت و السّمن الخ.
متن:
اذا عرفت هذا فالاشكال في مواضع:
الأوّل: أنّ صحّة بيع هذا الدّهن هل هي مشروطة باشتراط الإستصباح به صريحا، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط احدهما.
ظاهر الحلّي في السّرائر الأوّل، فانّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المستنجّسة جمع قال: و يجوز بهذا الشّرط عندنا.
و ظاهر المحكي عن الخلاف الثّاني، حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السّماء: دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم.
و قال أبو حنيفة يجوز مطلقا انتهى.
و نحوه مجرّدا عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط و زاد أنّه لا يجوز بيعه إلّا لذلك.
و ظاهره كفاية القصد، و هو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله: جاز بيعه للاستصباح،