تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٩ - جواز بيع عصير عنبى
و يمكن أن ينسب جواز بيع العصير الى كلّ من قيّد الأعيان النّجسة المحرّم بيعها بعدم قابليّتها للتّطهير.
و لم أجد مصرّحا بالخلاف، عدا ما في مفتاح الكرامة: من أنّ الظّاهر المنع، للعمومات المتقدّمة، و خصوص بعض الأخبار، مثل قوله عليه السّلام: و ان غلى فلا يحلّ بيعه.
و رواية أبي بصير: اذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس.
و مرسل ابن الهيثم اذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه، بناء على أنّ الخير المنفيّ يشمل البيع.
و في الجميع نظر، أمّا في العمومات فلما تقدّم.
و أمّا الأدلّة الخاصّة فهي مسوقة للنّهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدّبس و الخلّ من غير إعتبار إعلام المكلّف.
و في الحقيقة هذا النّهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التّطهير، مع اعلام المشترى، نظير بيع الماء النّجس.
و بالجملة فلو لم يكن إلّا إستصحاب ماليّته و جواز بيعه كفى.
و لم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحا، عدا جماعة من المعاصرين.
نعم قال المحقّق الثّاني في حاشية الارشاد في ذيل قول المصنّف: و لا بأس ببيع ما عرض له التّنجيس مع قبولها التّطهير بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة بعدم قبولها التّطهير، و دفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف: و لو تنجّس العصير و نحوه فهل يجوز بيعه على من يستحلّه؟ فيه اشكال.
ثمّ ذكر أنّ الأقوى العدم، لعموم «ولا تعاونوا على الإثم و العدوان» انتهى.
و الظّاهر أنّه أراد بيع العصير للشّرب من غير التّثليث، كما يظهر من ذكر المشتري، و الدّليل فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهّره.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و با شرح و توضيحى كه ذكر نموديم روشن شد كه اجماع مرحوم علّامه در تذكره بر فساد بيع نجس العين شامل عصير عنبى نمىشود، زيرا مقصود از