تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٠ - بيع و فروش مردار
نورى در كتاب مستدرك الوسائل ج (٢) ص (٤٢٧) باين شرح نقل فرموده:
از جعفر بن محمّد، از پدر بزرگوارش، از علىّ عليهم السّلام انّه سئل عن شاة مسلوخة و اخرى مذبوحة عن عمى على الرّاعى او على صاحبها فلا يدرى الذّكيّة من الميتة؟
قال: يرمى بهما جميعا الى الكلاب.
متن:
نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشّبهة المحصورة، و جواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور و لكن لا ينبغي القول به في المقام، لأنّ الأصل في كلّ واحد من المشتبهين عدم التّذكية غاية الأمر العلم الاجمالي بتذكية أحدهما و هو غير قادح في العمل بالأصلين و إنّما يصحّ القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين اذا كان الأصل في كلّ منهما الحلّ و علم إجمالا بوجود الحرام فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحلّ، و عدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، و إن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا.
لكنّ القول به ممكن هنا، بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا فافهم.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند.
بلى، اگر قائل شديم كه در شبهه محصوره اجتناب از اطراف واجب نبوده و ارتكاب يكى از آنها جايز است فروختن مشتبهين بقصد مذكّى جايز است ولى قائل شدن باين مبنا در مورد كلام شايسته و سزاوار نيست زيرا اصل در هريك از مشتبهين عدم تذكيه مىباشد و با اين وصف هيچ مجوّزى براى ارتكاب اطراف شبهه وجود ندارد.
بلى، نهايت سخن آنكه اجمالا مىدانيم يكى از مشتبهين تذكيه شده و اينعلم ضررى به عمل به اصلين وارد نمىكند در نتيجه وجوب اجتناب از هردو طرف بقوّت خود باقى است و بايد توجّه داشت كه قائل شدن بجواز ارتكاب احد المشتبهين در جائى صحيح است كه اصل در هريك حلّيت باشد مانند ساير مواردى كه اشتباه در اطراف در تذكيه و عدم آن نبوده بلكه امور ديگر از قبيل طهارت و نجاست، حلّيت و عدم حلّيت مشتبه بوده و علم اجمالى بوجود حرام داشته باشيم چه آنكه در اينفرض