تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٧ - بيع و فروش مردار
متن:
فرعان
الأوّل: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة الى مذكّى، و لو باعها فان كان المذكّى ممتازا صحّ البيع فيه، و بطل في الميتة كما شيجييء في محلّه.
و ان كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه ايضا، لانّه لا ينتفع به منفعة محلّلة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع فاكل المال بازائه اكل المال بالباطل كما انّ اكل كلّ من المشتبهين فى حكم اكل الميتة.
و من هنا يعلم انّه لا فرق فى المشترى بين الكافر المستحلّ للميتة و غيره، لكن فى صحيحة الحلبى و حسنته اذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة، و حكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر و استوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية و هو مشكل مع أنّ المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه يرمى بهما.
و جوّز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى.
و فيه أنّ القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكّى لأجل الاشتباه.
ترجمه:
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
در اينجا دو فرع ذكر مىكنيم:
فرع اوّل
همانطورى كه فروش ميته بتنهائى جايز نيست فروشش در حال انضمام با مذكّى نيز مشروع نمىباشد.
حال اگر ميته منضمّ با مذكّى را فروختند حكمش اينستكه بگوئيم از دو حال خارج نيست:
الف: آنكه مذكّى ممتاز و مشخّص باشد.
حكم اينصورت آنستكه بيع نسبت به مذكّى صحيح بوده و نسبت به ميته باطل است چنانچه شرحش در محلّ خود خواهد آمد.
ب: آنكه مذكّى مشتبه با ميته بوده و از يكديگر ممتاز و مشخّص نباشند.
حكم اينفرض آنستكه بيع مذكّى نيز همچون بيع ميته جايز نيست، زيرا از