تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٥ - بيع العذره نجس
قوله: فلا يرجع فيه: ضمير در « فيه » به تعارض دلالى راجع است.
قوله: الى المرجّحات السّنديّة: مثل اعدليّت و اوثقيّت راوى.
قوله: او المرجّحات الخارجيّة: همچون موافقت خبر با اصل يا شهرت.
قوله: و لهذا طعن: مشار اليه « هذا » وجوب رجوع بمرجّحات خارجيّه در خبرين متنافيين على وجه التّباين الكلّى مىباشد.
متن:
و احتمل السّبزواري حمل خبر المنع على الكراهة.
و فيه ما لا يخفى من البعد، و أبعد منه ما عن المجلسي من إحتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به، و الجواز على غيرها و نحوه حمل خبر المنع على التّقيّة، لكونه مذهب اكثر العامّة.
و الأظهر ما ذكره الشّيخ رحمه اللّه لو اريد التّبرّع بالحمل لكونه أولى من الطّرح، و إلّا فرواية الجواز لا يجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفى.
ثمّ إنّ لفظ العذرة في الرّوايات ان قلنا: إنّه ظاهر في عذرة الانسان كما حكي التّصريح به عن بعض أهل اللّغة فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامّة المتقدّمة، و بالإجماع المتقدّم على السّرجين النّجس.
و استشكل في الكفايةفي الحكم تبعا للمقدّس الأردبيلي رحمه اللّه إن لم يثبت الإجماع: و هو حسن، الّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السّابقة.
و ربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان و فيه نظر.
ترجمه:
احتمال مرحوم سبزوارى و تضعيف آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
سبزوارى عليه الرّحمه احتمال داده است كه خبر منع محمول بر كراهت باشد ولى مخفى نماند كه اينكلام بعيد از واقع بوده و ابعد از آن مقالهاى است كه از