تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٩ - نقل روايات داله بر حرمت بيع در مسئله سوم
و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الاعانة جماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب الكفاية و غيره، هذا.
و ربّما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد: اعتبار وقوع المعان عليه في تحقّق مفهوم الإعانة في الخارج، و تخيّل أنّه لو فعل فعلا بقصد تحقّق الاثم الفلانى من الغير و لم يتحقّق منه لم يحرم من جهة صدق الاعانة، بل من جهة قصدها، بناء على ما حرّره: من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه، و أنّه لو تحقّق الفعل كان حراما من جهة القصد الى المحرم، و من جهة الإعانة.
و فيه تأمّل، فإنّ حقيقة الإعانة على الشّيئ هو الفعل بقصد حصول الشّيىء، سواء حصل أم لا.
و من اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصّادر عن الغير بقصد التّوصّل اليه فهو داخل في الاعانة على الاثم، و لو تحقّق الحرام لم يتعدّد العقاب.
و ما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر و بين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد، فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطّعام لمن يخاف تلفه بقوله صلّى اللّه عليه و آله: من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة اللّه.
و قد استدلّ في التّذكرة على حرمة بيع السّلاح من أعداء الدّين: بأنّ فيه اعانة على الظّلم.
و استدلّ المحقّق الثّاني على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه: بأنّ فيه اعانة على الاثم.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و بهرصورت بر حرمت بيع مزبور يعنى فروختن چوب بكسيكه آنرا صنم يا صليب ساخته و فروش انگور بشخصى كه آنرا خمر و شراب مىنمايد به عموم نهى از تعاون بر گناه و ظلم استدلال نمودهاند ولى در صداق اعانه بر گناه اشكال شده بلكه برخى آنرا صريحا منع كردهاند چه آنكه بايع قصد نكرده كه فعل حرام از شخص معان يعنى مشترى در خارج واقع و صادر شود.