تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٨ - اشكال و مناقشه مرحوم مصنف در استدلال مذكور
ص (١٢٧) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب باسنادش از حسن بن محبوب، از ابان بن عيسى القمى، از عمرو بن حريث قال:
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن التّوت ابيعه يصنع للصّليب و الصّنم؟
قال: لا.
قوله: فانّه لا غرض للمسلم فى ذلك غالبا: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و مشار اليه « ذلك » جعل العنب خمرا و الخشب صليبا مىباشد.
قوله: فلا يحمل عليه: ضمير در « عليه » به جعل العنب خمرا الخ عود مىكند.
قوله: ثمّ انّ يلحق بما ذكر: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: ثمّ انّه لا فرق بين ذكر الشّرط الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فيما هو مناط الحكم: مقصود از مناط حكم علّت حكم است و آن حصر انتفاع در حرام مىباشد.
قوله: و من ذلك: يعنى و ممّا ذكرنا من انّ اخذ الثّمن فى مقابل المنفعة المحرّمة اكل المال بالباطل.
قوله: انّه يبنى فساد هذا العقد: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: من رجوعه فى الحقيقة: ضمير در « رجوعه » به عقد راجع است.
قوله: مع كون موادّها: يعنى موادّ آلات المحرّم.
متن:
المسئلة الثّانية
يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية و كلّ عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام اذا قصد منها ذلك، و قصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثّمن كالعبد الماهر في القمار أو اللّهو و السّرقة اذا لو حظ فيه هذا الصّفة، و بذل بازائها شيئ من الثّمن لا ما كان على الدّاعي.
و يدلّ عليه انّ بذل شيىء من الثّمن بملاحظة الصّفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.