تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٢ - كلام محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد
قوله: و يؤيّده تعليل استثناء الدّهن الخ: ضمير منصوبى در « يؤيّده » به حمل كلام من اطلق راجع است.
قوله: لبيان ما يشترط ان يكون غاية للبيع: در اينصورت معنا چنين مىشود:
نجس و متنجّس بيعش جايز نيست مگر روغن متنجّس كه بايد آنرا بمنظور استصباح و روشنائى بفروشند.
قوله: كما هو الظّاهر: ضمير « هو » به عدم حصر راجع است.
قوله: و صرّح مع ذلك الخ: ضمير فاعلى در « صرّح » به شهيد راجع است و مشار اليه « ذلك » جواز اتّخاذ الصّابون من الدّهن المتنجّس مىباشد.
متن:
و كيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكلّ مائع متنجّس مثل الطّين و الجصّ المائعين و الصّبغ و شبه ذلك محلّ تأمّل.
و ما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجّس بين ما يصلح للانتفاع به، و ما لا يصلح فلم يثبت صحّته، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب: من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع، و لأجل ذلك استشكل المحقّق الثّاني في حاشية الارشاد فيما ذكره العلّامة بقوله: و لا بأس ببيع ما عرض له التّنجيس، مع قبول الطّهارة، حيث قال: مقتضاه: أنّه لو لم يكن قابلا للطّهارة لم يجز بيعه.
و هو مشكل، إذ الأصباغ المتنجّسة لا تقبل التّطهير عند الأكثر و الظّاهر جواز بيعها، لأنّ منافعها لا تتوقّف على الطّهارة.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّها تؤل الى حالة يقبل معها التّطهير لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الاشكال.
أقول: لو لم يعلم من مذهب العلّامة دوران المنع عن بيع المتنجّس مدار حرمة الانتفاع: لم يرد على عبارته اشكال، لأنّ المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها.
إلّا أن يرجع الاشكال الى حكم العلّامة و أنّه مشكل على مختار المحقّق الثّانى، لا الى كلامه، و انّ الحكم مشكل على مذهب المتكلّم فافهم.