تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٩ - كلام مرحومه علامه
قوله: و ممّا تقدّم فى مسئلة جلد الميتة: بيان است براى احتمال جواز بيع غير دهن متنجّس.
قوله: كاليات الميتة: يعنى دنيه و پيه ميته.
قوله: و هذا هو الّذى يقتضيه استصحاب الخ: مشار اليه « هذا » جواز بيع مىباشد.
متن:
و من ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال فيما نحن فيه بالنّهي في رواية تحف العقول عن بيع شيئ من وجوه النّجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع.
و يمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النّجس إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح: على ارادة المايعات النّجسة الّتي لا ينتفع بها في غير الأكل و الشّرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.
و يؤيّده تعليل إستثناء الدّهن لفائدة الاستصباح: نظير استثناء بول الابل للإستشفاء، و ان احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة قدّس سرّه: إلّا الدّهن لتحقّق فائدة الاستصباح به تحت السّماء خاصّة:
قال: و ليس المراد بخاصّة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظّاهر، و قد ذكر شيخنا الشّهيد في حواشيه أنّ في رواية جواز اتّخاذ الصّابون من الدّهن المتنجّس. و صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده به كطلي الدّواب.
إن قبل: إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة، لأنّ الإستثناء في سياق النّفي يفيد الحصر، فإنّ المعنى في العبارة إلّا الدّهن المتنجّس لهذه الفائدة.
قلنا: ليس المراد ذلك، لأنّ الفائدة لبيان لوجه الإستثناء: أي إلّا الدّهن لتحقّق فائدة الاستصباح. و هذا لا يستلزم الحصر.
و يكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر انتهى.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از شرح و توضيحى كه داديم روشن شد كه در مورد بحث صحيح نيست به نهى