تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٦ - كلام مرحومه علامه
قوله: لا تنحصر فى ذلك: مشار اليه « ذلك » استصباح مىباشد.
قوله: لا تتوقّف على طهارته: ضمير در « لا تتوقّف» به فائده اخرى برمىگردد.
قوله: يمكن بيعه لها: ضمير در « بيعه » به دهن راجع بوده و ضمير در « لها » به فائده برمىگردد.
قال و هو مروى: ضمير در « قال » به محقّق ثانى (ره) راجع است.
قوله: و مثله طلى الدّواب: ضمير در « مثله » به اتّخاذ صابون راجع است.
قوله: و قد ذكر انّ به رواية: ضمير در « به » به ما ذكره راجع است.
قوله: اشارة الى ما عن الرّاوندى ى كتاب النّوادر باسناده عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام: اين روايت را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج (٢) ص (٤٢٧) باين شرح نقل فرموده:
سيّد فضل اللّه راوندى در كتاب نوادر، باسنادش از محمّد بن محمّد بن اشعث، از موسى بن اسمعيل بن موسى، از پدرش، از مولانا موسى بن جعفر عليهما السّلام از پدر بزرگوارش:
انّ عليّا عليه السّلام سئل عن الزّيت يقع فيه شيئ له دم، فيموت؟
فقال: يبيعه لمن يعمل صابونا.
متن:
ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدّهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصّبغ و الطّين و نحوهما، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص: و هو الدّهن.
غاية الأمر التّعدّي من حيث غاية البيع الى غير الإستصباح؟ اشكال.
من ظهور استثناء الدّهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة و ما ليست له: الى نصّ الأصحاب.
و ممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة: من أنّ الظّاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخّرين كالشّيخ في الخلاف، و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثّاني و غيرهم: دوران المنع عن بيع النّجس مدار جواز الانتفاع به و عدمه، إلّا