تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٢ - ذكر اخبار داله بر وجوب اعلام و ارشاد
يراق كالخمر.
و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع لذلك مطلقا.
و قال ابن داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به، و إن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحلّ أكله و شربه.
دليلنا: اجماع الفرقة، و أخبارهم.
و في السّرائر في حكم الدّهن المتنجّس: أنّه لا يجوز الإدّهان به و لا استعماله في شييء من الأشياء، عدا الاستصباح تحت السّماء، و أدّعى في موضع آخر: أنّ الاستصباح به تحت الظّلال محظور بغير خلاف.
و قال ابن زهرة بعد أن اشتراط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة: و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة، تحفّظا من المنافع المحرّمة، و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلّم للصّيد، و الزّيت النّجس للإستصباح به تحت السّماء و هو إجماع الطّائفة.
ثمّ استدلّ على جواز بيع الزّيت بعد الاجماع بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذن فى الاستصباح به تحت السّماء، قال و هذا يدلّ على جواز بيعه لذلك انتهى.
ترجمه:
موضع چهارم
موضع چهارم از بحث آنستكه:
آيا انتفاع بردن از اين روغن در غير استصباح همچون ساختن صابون يا چرب كردن مرض جرب يا كشتىها جايز است يا جايز نيست؟
در آن دو قول مىباشد كه ايندو رأى مبتنى است بر اينكه:
١- اصل در متنجّس جواز انتفاع بوده مگر انتفاعاتى كه با دليل از اينحكم خارج شدهاند همچون خوردن و آشاميدن و استصباح زير سقف يا قاعده در آن ممنوع بودن از تصرّف بوده مگر تصرّفى كه با دليل از اينحكم خارج شده نظير استصباح زير آسمان و فروش روغن متنجّس بمنظور ساختن صابون طبق روايت ضعيفى كه در اين باب وارد شده و انشاء اللّه بعدا نقل خواهيم كرد؟
آنچه مرحوم صاحب مفتاح الكرامة بآن تصريح كرده مبناى دوّم بوده و برخى از