الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٣ - باب تزويج الشّغار و الإجارة و نحوهما
فَمِنْ عِنْدِكَ [١]، أي الأجلين قضى قال" الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين"، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه، قال" قبل أن ينقضي".
قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك فقال" إن موسى ع قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له، و قد كان الرجل على عهد رسول اللَّه ص يتزوج المرأة على السورة من القرآن [٢] و على الدرهم و على القبضة من الحنطة".
[٥]
٢١٦٤٥- ٥ (التهذيب ٧: ٣٦٦ رقم ١٤٨٣) علي الميثمي، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين قال" إن موسى ع .." الحديث بأدنى تفاوت.
[٦]
٢١٦٤٦- ٦ (الكافي ٥: ٤١٤) الأربعة [٣]
[١] . القصص/ ٢٧.
[٢] . قوله «يتزوّج المرأة على السورة من القرآن»، أقول: الإجارة على ضربين: الأوّل: أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّدا بأجل، و الثاني: أن يكون مقدّرا بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلا أو سنة، و مفاد هذا الخبر جواز الأوّل كتعليم سورة من القرآن دون الثاني كإجارة موسى عليه السلام نفسه لشعيب (ع)، و أفتى الشيخ رحمه اللّه في النهاية بمضمونه، و الأشهر تجويز كليهما و الظاهر حمل النهي على التنزيه. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٦٧ رقم ١٤٨٨ بهذا السند أيضا.