الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٠ - باب كفّارة الظّهار ما هي
أبي عبد اللَّه ع في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذو الحجة قال" يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين" قال" و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، و لا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرض له علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين".
[٢١]
٢٢٥٠٥- ٢١ (الكافي ٤: ١٣٩) الخمسة، عن [١] (الفقيه ٢: ١٥٢ رقم ٢٠٠٦) منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه رمضان، قال" يصوم رمضان و يستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته".
[٢٢]
٢٢٥٠٦- ٢٢ (الكافي ٤: ١٣٩) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل، فقال" إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول
- و لم نعثر على سند الفقيه الثاني. فالصحيح هو عدم تكرار الفقيه و وضع التهذيب مع الفقيه الأوّل.
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٢٨٣ رقم ٨٥٧ بهذا السند أيضا.