الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٥ - باب حكم نكاح المملوكين إذا اعتقا أو أحدهما
[٦]
٢١٨٣٥- ٦ (الكافي ٥: ٤٨٧) النيسابوريان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن العجلي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان زوج بريرة عبدا" [١].
[٧]
٢١٨٣٦- ٧ (التهذيب ٧: ٣٤١ رقم ١٣٩٤) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أيما امرأة [٢] أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته".
[٨]
٢١٨٣٧- ٨ (التهذيب ٧: ٣٤١ رقم ١٣٩٥) علي الميثمي، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع" أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي ص:
اختاري".
[٩]
٢١٨٣٨- ٩ (التهذيب ٧: ٣٤٢ رقم ١٣٩٩) التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل حر نكح امرأة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال" هي أملك ببضعها".
[١٠]
٢١٨٣٩- ١٠ (التهذيب ٧: ٣٤٢ رقم ١٤٠٠) محمد بن آدم، عن الرضا ع أنه قال" إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٤٢ رقم ١٣٩٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . الظاهر كلمة امرأة تصحيف أمة.