الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٤ - باب كفّارة إتيان الحائض و تعزيره
عبد اللَّه ع" في كفارة الطمث أن يتصدق إذا كان في أوله بدينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار"، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال" فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر اللَّه و لا يعود فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة".
[٣]
٢٢٠٧٠- ٣ (الكافي ٧: ٤٦٢) أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل واقع امرأته و هي حائض فقال" إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللَّه و يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه و لا يعد، و إن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه".
[٤]
٢٢٠٧١- ٤ (التهذيب ١: ١٦٣ رقم ٤٦٧) المشايخ، عن سعد، عن أحمد، عن الوشاء، عن عبد اللَّه بن سنان، عن حفص، عن محمد قال: سألته عمن أتى امرأة و هي طامث، قال" يتصدق بدينار و يستغفر اللَّه".
[٥]
٢٢٠٧٢- ٥ (التهذيب ١: ١٦٣ رقم ٤٦٩) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع عن الرجل يقع على امرأته و هي حائض، ما عليه قال" يتصدق على مسكين بقدر شبعه".
[٦]
٢٢٠٧٣- ٦ (الفقيه ١: ٩٦ رقم ٢٠٠) الحديث مرسلا مقطوعا و زاد" و من جامع أمته و هي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام، هذا إذا