الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤١ - باب حكم نكاح المفقود زوجها
ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها".
[٥]
٢١٨٧٤- ٥ (الكافي ٦: ١٤٨) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان، عن سماعة (التهذيب ٧: ٤٧٩ رقم ١٩٢٣) الحسين [عن الحسن]، [١] عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال" إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له [٢] أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها".
[٦]
٢١٨٧٥- ٦ (التهذيب ٧: ٤٧٨ رقم ١٩٢١) ابن محبوب، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع قال في المفقود" لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك".
بيان
ربما يوجد في صدر أسناد هذا الحديث محمد بن يعقوب مكان ابن محبوب
[١] . أثبتناه من التهذيب المطبوع.
[٢] . في الكافي و التهذيب: منتظرة له بدل تنتظر له.