الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩١ - باب القسمة للأزواج
باب القسمة للأزواج
[١]
٢٢١٨٣- ١ (الكافي ٥: ٣٦٢) علي، عن أبيه، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له:
أ ليس اللَّه حكيما قال: بلى هو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز و جلفَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً [١]، أ ليس هذا فرض قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله عز و جلوَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ [٢]، أي حكيم يتكلم بهذا.
فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد اللَّه ع فقال" يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة"، قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء، قال" و ما هي" فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد اللَّه ع" أما قولهفَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ
[١] . النّساء/ ٣.
[٢] . النّساء/ ١٢٩.