الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٣ - باب شروط المتعة و أحكامها
[١٨]
٢١٩٠٨- ١٨ (الكافي ٥: ٤٥٩) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا ع قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال" إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم"، قال: قلت: و تبين بغير طلاق قال" نعم" [١].
[١٩]
٢١٩٠٩- ١٩ (الكافي ٥: ٤٥٩) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين [٢] فقال" الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين و الليلة و أشباه ذلك" [٣].
بيان
" العرد" الذكر المنتصب المنتشر [٤] و في بعض النسخ العود و العودين بالواو و كذا في الحديث الآتي ثانيا.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٦ رقم ١١٤٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «ساعة أو ساعتين» الساعة في اللّغة غير محدودة، و معناه مدّة قليلة من الزّمان، و أمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم و هو المعروف في زماننا أعني جزء من أربعة و عشرين جزء من اليوم بليلة و هي الساعة المستوية أو جزء من ليل أو نهار و هي الساعة المعوجة، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق الى تعيينها كما في زماننا بالآلات المعدّة، و أمّا في عصر الأئمّة عليهم السلام فلم يكن تعيينها ممكن لجميع النّاس في جميع البلاد و آلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء و الأسطرلاب و ساير آلات المنجّمين لم تكن متيسّرة، و أمّا العرد و العردان فالحق أن يراد بها زمان قضاء الحاجة، و لعلّه محدود عرفا أضبط من الساعة و أمثالها. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٦ رقم ١١٤٨ بهذا السند أيضا.
[٤] . العرد: المرّة الواحدة من المواقعة، و الظاهر هو المراد به هنا، و اللّه أعلم.